الجزائر : في 3 نقاط.. هذه شروط منح الموظفين عطل لإنشاء مؤسسات



الجزائر : في 3 نقاط.. هذه شروط منح الموظفين عطل لإنشاء مؤسسات

أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة أن منح الموظفين عطل لإنشاء مؤسسات خاصة يخضع لشروط محددة.

وأوضح شرفة، الاثنين، في جلسة علنية، بمجلس الأمة، خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتعلق بعلاقات العمل، أن حصول الموظف على عطلة من أجل إنشاء مؤسسة” يخضع لشروط:

1- إثبات أقدميه لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة.

2- طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة  أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به.

3- في حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل”.

كما أوضح الوزير أن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة “يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي”.

وحول نص القانون أبرز الوزير شرفة أن هذا النص يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم، باللجوء إما إلى “التفرغ الكلي لمشاريعهم بالاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة، أو من خلال العمل بالتوقيت الجزئي، من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح لهم بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب عملهم بالتوقيت الكامل”.

كما يخص هذا القانون العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

منح الموظفين عطل لإنشاء مؤسسات.. وزير العمل يكشف التفاصيل

ويوم 9 ماي 2022، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن تفاصيل مشروع منح عطل للموظفين لإنشاء مؤسسات خاصة.

وأوضح الوزير خلال  جلسة عمل مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية رقم 44 ف ح، الذي يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر، أو العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة من أجل ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري.

وأضاف الوزير أن استحداث هذا الحق سيساهم في تنفيذ سياسة الحكومة في ترقية المقاولاتية التي تعد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل، كما يعطي ضمانات للعمال الراغبين في إطلاق مشروع مؤسساتهم دون هاجس فقدانه لمنصب عمله عند تعطل أو تأخر انطلاقه.

كما نوه الوزير بأن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة، هو حق يشمل العمال الأجراء والموظفين على حد سواء، غير أن مشروع هذا القانون يخص العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي، وسيتم تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حتى يتسنى للموظفين من الاستفادة من هذا الحق.

كما أشار شرفة في هذا الصدد عن إمكانية استفادة العمال الأجراء من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات بمختلف صيغها، وذلك بهدف دعم الدينامكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عنه من إحداث فرص عمل مستقبلا.


مصدر: الشروق أونلاين

شاهد أيضا